وكذا الزَّمن والشيخ الفاني.
ولو أسر كلٌّ من الفريقين اُسارى من الآخر ، جاز فداء اُسارى أهل العدل باُسارى أهل البغي.
ولو امتنع أهل البغي من المفاداة وحبسوهم ، جاز لأهل العدل حبس مَنْ معهم ؛ توصّلاً إلى تخليص اُساراهم.
وقال بعض العامّة : لا يجوز ؛ لأنّ الذنب في حبس اُسارى أهل العدل لغيرهم(١) .
ولو قتل أهل البغي اُسارى أهل العدل ، لم يجز لأهل العدل قتل اُساراهم إذا لم تكن لهم فئة ؛ لأنّهم لا يُقتلون بجناية غيرهم.
مسألة ٢٥١ : أموال أهل البغي ، التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ، ولا تجوز قسمتها(٢) بحالٍ.
أمّا ما حواه العسكر من السلاح والكراع والدوابّ والأثاث وغير ذلك : فللشيخ قولان :
أحدهما : أنّها تقسّم بين أهل العدل ، وتكون غنيمةً ، كأموال المشركين ، للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، ولذي الأفراس ثلاثة(٣) . وبه قال ابن الجنيد.
والثاني : أنّه لا تحلّ قسمتها ، بل هي باقية على ملكهم لا تجوز قسمتها ولا استغنامها(٤) ، وبه قال السيّد المرتضى(٥) وابن إدريس(٦) وكافّة
____________________
(١) المغني ١٠ : ٦٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٩.
(٢) في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : قسمته. وما أثبتناه يقتضيه السياق.
(٣) النهاية : ٢٩٧.
(٤) المبسوط - للطوسي - ٧ : ٢٦٦.
(٥) مسائل الناصريّات : ٤٤٣ ، المسألة ٢٠٦.
(٦) السرائر : ١٥٩.