8%

وللشافعي قولان :

أحدهما كما قلنا ؛ لما فيه من معاونة أهل البغي وإقامة مناصبهم.

وأصحّهما عنده : نعم ؛ لأنّ الكتاب الذي يرد يتعلّق برعايانا ، وإذا نفذ حكم قاضيهم لمصلحة رعاياهم فلأن تُراعى مصالح رعايانا أولى(١) .

مسألة ٢٥٥ : مَنْ قُتل من أهل العدل في المعركة لا يُغسَّل ولا يُكفَّن ، ويُصلى عليه ، عندنا.

ومَنْ قُتل من أهل البغي لا يغسَّل ولا يُكفَّن ولا يُصلّى عليه ، عندنا ؛ لأنّه كافر.

وقال مالك والشافعي وأحمد : يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه ، لقولهعليه‌السلام : « صلّوا على من قال : لا إله إلاّ الله »(٢) (٣) .

وليس عامّاً عندهم ؛ لخروج الشهيد عنه. ولأنّ مَنْ لم يعترف بالنبوّة مُخرَج عنه.

وقال أصحاب الرأي : إن لم تكن لهم فئة ، صُلّي عليهم. وإن كان لهم فئة ، لم يُصلّ عليهم ؛ لأنّه يجوز قتلهم في هذه الحالة ، فأشبهوا الكفّار(٤) .

وقال أحمد : لا يصلّى على الخوارج ، كالشهيد(٥) .

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٨٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٢٧٤ ، منهاج الطالبين : ٢٩١.

(٢) سنن الدار قطني ٢ : ٥٦ / ٣ و ٤ ، المعجم الكبير - للطبراني - ١٢ : ٤٤٧ / ١٣٦٢٢ ، حلية الأولياء ١٠ : ٣٢٠.

(٣) المغني ١٠ : ٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١ ، الوجيز ١ : ٧٥ ، العزيز شرح الوجيز ٢ : ٤٢٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ١٤٢ ، المجموع ٥ : ٢٦٧ ، روضة الطالبين ١ : ٦٣٤.

(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٦٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١.