أمّا الأوّل : فلأنّه يلزم منه الإلجاء.
وأمّا الثاني : فلأنّه تعالى حكيم يستحيل منه فعل القبيح والإخلال بالواجب.
لا يقال : الإلجاء وارد عليكم لو وجبا على المكلّف ؛ لأنّ الأمر هو الحمل ، والنهي هو المنع ، ولا فرق بين صدورهما من الله تعالى أو المكلّف في اقتضائهما الإلجاء ، وهو يُبطل التكليف.
لأنّا نقول : منع المكلّف لا يقتضي الإلجاء ؛ لأنّه لا يقتضي الامتناع ، بل هو مقرّب ، وهو يجري مجرى الحدود في اللطفيّة ، ولهذا تقع القبائح مع حصول الإنكار.
مسألة ٢٦٢ : اختلف علماؤنا في وجوبهما على الأعيان أو على الكفاية؟
فقال السيّد المرتضى : إنّهما على الكفاية(١) .
وقال الشيخ : إنّهما على الأعيان(٢) ؛ لقولهعليهالسلام : « لتأمرنّ بالمعروف ولتنهنّ عن المنكر »(٣) وهو عامّ.
ونقول بموجَبه ؛ فإنّ الواجب على الكفاية يخاطب به الكلّ ، ويسقط بفعل البعض.
احتجّ السيّد : بأنّ الغرض وقوع المعروف وارتفاع المنكر ، فمتى حصلا صار التعاطي لهما عبثاً.
مسألة ٢٦٣ : شرائط وجوبه أربعة :
____________________
(١) حكاه عنه ابن إدريس في السرائر : ١٦٠.
(٢) النهاية : ٢٩٩ ، الاقتصاد : ١٤٧.
(٣) الكافي ٥ : ٥٦ / ٣ ، وفي التهذيب ٦ : ١٧٦ / ٣٥٢ بتفاوت يسير ، والحديث فيهما عن أبي الحسنعليهالسلام .