4%

الأوّل : أن يعلم الآمر والناهي المعروف معروفاً والمنكر منكراً‌ لئلّا يغلط فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف.

الثاني : أن يُجوّز تأثير إنكاره ، فلو غلب على ظنّه أو علم أنّه لا يؤثّر ، لا يجب الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. وهو شرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان واليد(١) دون القلب.

قال الصادقعليه‌السلام لمـّا سُئل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أواجب هو على الاُمّة جميعاً؟ فقال : « لا » فقيل : ولِمَ؟ قال : « إنّما هو على القويّ المطاع العالم بالمعروف من المنكر لا على الضَّعَفة الذين لا يهتدون سبيلاً »(٢) .

وقال الصادقعليه‌السلام : « إنّما يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر مؤمن فيتّعظ أو جاهل فيتعلّم ، فأمّا صاحب سيف وسوط فلا »(٣) .

الثالث : أن يكون المأمور أو المنهي مُصرّاً على الاستمرار ، فلو ظهر منه الإقلاع ، سقط الوجوب ؛ لزوال علّته.

الرابع : أن لا يكون في الإنكار مفسدة على الآمر ولا على أحد من المؤمنين بسببه ، فلو ظنّ توجّه الضرر إليه أو إلى ماله أو إلى أحد من المسلمين ، سقط الوجوب.

مسألة ٢٦٤ : مراتب الإنكار ثلاثة :

الاُولى : بالقلب ، وهو يجب مطلقاً ، وهو أوّل المراتب ، فإنّه إذا علم أنّ فاعله ينزجر بإظهار الكراهة ، وجب عليه ذلك. وكذا لو عرف أنّه‌

____________________

(١) في الطبعة الحجريّة : باليد واللسان.

(٢) التهذيب ٦ : ١٧٧ / ٣٦٠ ، وفي الكافي ٥ : ٥٩ / ١٦ بتفاوت في بعض الألفاظ.

(٣) الكافي ٥ : ٦٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٧٨ / ٣٦٢ بتفاوت يسير.