4%

الحدود ، جاز له أن يُقيمها عليهم على الكمال ، ويعتقد أنّه إنّما يفعل ذلك بإذن سلطان الحقّ لا بإذن سلطان الجور ، ويجب على المؤمنين معونته وتمكينه من ذلك ما لم يتعدّ الحقَّ في ذلك وما هو مشروع في شريعة الإسلام ، فإن تعدّى مَنْ جُعل إليه الحقّ ، لم يجز له القيام به ولا لأحدٍ معونته على ذلك(١) .

ومَنَع ابن إدريس(٢) ذلك(٣) .

نعم ، لو خاف الإنسان على نفسه من ترك إقامتها ، جاز له ذلك ؛ للتقيّة ما لم يبلغ قتل النفوس ، فإن بلغ الحال ذلك ، لم يجز فعله ، ولا تقيّة فيها على حالٍ.

مسألة ٢٦٦ : الحكم والفتيا بين الناس منوط بنظر الإمام ، فلا يجوز لأحدٍ التعرّض له إلّا بإذنه. وقد فوّض الأئمّةعليهم‌السلام ذلك إلى فقهاء شيعتهم ، المأمونين المحصّلين(٤) العارفين بالأحكام ومداركها ، الباحثين عن مأخذ الشريعة ، القيّمين بنصب الأدلّة والأمارات ؛ لأنّ عمر بن حنظلة سأل الصادقَعليه‌السلام عن رجلين من أصحابنا تكون بينهما منازعة في دَيْنٍ أو ميراث فتحاكما إلى الطاغوت أو إلى السلطان أيحلّ ذلك؟ فقال : « مَنْ تحاكم إلى الطاغوت(٥) فحكم له فإنّما يأخذ سحتاً وإن كان حقّه ثابتاً ، لأنّه أخذ بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به » قلت : كيف يصنعان؟ قال « انظروا إلى مَنْ كان منكم قد روى حديثنا ونظر في‌

____________________

(١) النهاية - للطوسي - ٣٠١ ، والسرائر : ١٦١.

(٢) السرائر : ١٦١.

(٣) في الطبعة الحجريّة : من ذلك.

(٤) في « ك» والطبعة الحجريّة : المخلصين.

(٥) في « ق ، ك» طاغوت.