4%

فإن رابط حال ظهور الإمام بإذنه وسوّغ له القتال ، جاز له ، وإن كان مستتراً أو لم يسوّغ له القتال ، لم يجز القتال ابتداءً ، بل يمنع الكفّار من الدخول إلى دار الإسلام ، ويُعلم المسلمين بأحوالهم ، فإن قاتلوه ، جاز له مقاتلتهم ، ويقصد بذلك الدفع عن نفسه وعن بيضة الإسلام.

مسألة ٢٦٩ : تستحبّ المرابطة بنفسه وغلامه وفرسه. ويكره له نقل الذرّيّة والأهل إلى الثغور المخوفة ؛ لجواز استيلاء الكفّار عليهم ، وظفر العدوّ بالذراري والنسوان مع ضعفهم عن الهرب.

ولو عجز عن المرابطة بنفسه ، رابط فرسه أو غلامه أو جاريته ، أو أعان المرابطين.

وينبغي لأهل الثغور أن يجتمعوا في المساجد للصلوات ؛ لأنّه ربما جاءهم الكفّار دفعةً فخافوا بسبب كثرتهم.

ويستحبّ الحرس في سبيل الله.

قال ابن عباس : سمعت رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : « عينان لا تمسّهما النار : عين بكَتْ من خشية الله ، وعين باتَتْ تحرس في سبيل الله »(١) .

مسألة ٢٧٠ : لو نذر المرابطة ، وجب عليه الوفاء به ، سواء كان الإمام ظاهراً أو غائباً ؛ لأنّه نذر في طاعة ، فيجب الوفاء به ، كغيره من الطاعات ، إلّا أنّه لا يبدأ العدوَّ بالقتال ولا يجاهدهم إلّا دفعاً عن الإسلام والنفس ؛ لقول [ أبي الحسن ](٢) عليه‌السلام : « يرابط ولا يقاتل ، فإن خاف على بيضة الإسلام‌

____________________

(١) سنن الترمذي ٤ : ١٧٥ / ١٦٣٩ ، وعنه في المغني ١٠ : ٣٧٥ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٧٣.

(٢) بدل ما بين المعقوفين في « ق ، ك» والطبعة الحجريّة : الصادق. وما أثبتناه من المصدر.