4%

والمسلمين قاتَل ، فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان ، لأنّ في درس الإسلام درس ذكر محمد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله »(١) .

ولو نذر أن يصرف شيئاً من ماله إلى المرابطين ، وجب الوفاء به ، سواء كان الإمام ظاهراً أو مستتراً ؛ لأنّه نذر في طاعة ، فوجب الوفاء به ، كغيره من الطاعات.

وقال الشيخرحمه‌الله : إن كان في حال ظهور الإمام ، وجب الوفاء به ، وإلّا لم يجب ، إلّا أن يخاف الشنعة من تركه ، فيجب عليه حينئذٍ صرفه في المرابطة. وإذا لم يخف ، صرف في أبواب البرّ(٢) ؛ لرواية علي بن مهزيار(٣) .

مسألة ٢٧١ : لو آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة ، وجب عليه الوفاء ؛ لأنّها إجارة على فعل طاعة ، فلزمت ، كالجهاد. ولا فرق بين حال ظهور الإمام وغيبته.

وقال الشيخرحمه‌الله بذلك حال ظهور الإمام ، وأمّا حال غيبته فلا يلزمه الوفاء بالعقد ، ويردّ على المؤجر ما أخذه منه ، فإن لم يجده ، فعلى ورثته ، فإن لم يكن له ورثة ، لزمه الوفاء به(٤) .

والمعتمد : ما قلناه ، غير أنّه لا يقصد بالجهاد الدعاءَ إلى الإسلام ؛ لأنّه مخصوص بالإمام ونائبه ، بل يقصد الدفاع عن نفسه وعن الإسلام. ومتى قُتل المرابط ، كان شهيداً.

____________________

(١) التهذيب ٦ : ١٢٥ / ٢١٩ بتفاوت يسير.

(٢) النهاية : ٢٩١ ، المبسوط - للطوسي - ٢ : ٨ - ٩.

(٣) التهذيب ٦ : ١٢٦ / ٢٢١.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ٩.