وإلّا جاهدهم مع القدرة في كلّ سنة مرّةً ، وإن كان أكثر منه ، كان أفضل. ويبدأ بقتال الأقرب إلّا أن يكون الأبعد أشدّ خطراً فيبدأ به.
مسألة ٢٧ : إذا التقى الصفّان ، وجب الثبات وحرم الهرب.
قال الله تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ ) (١) وقال تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا ) (٢) .
وعدَّ رسول اللهصلىاللهعليهوآله الفرار من الزحف من الكبائر(٣) .
ويجوز الهرب في أحوال ثلاثة :
الاُولى : أن يزيد عدد الكفّار على ضعف عدد المسلمين ؛ لقوله تعالى :( الْآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ) (٤) .
وما رواه العامّة عن ابن عباس ، قال : مَنْ فرّ من اثنين فقد فرّ ، ومَنْ فرّ من ثلاثة فما فرّ(٥) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام : « مَنْ فرّ من رجلين في القتال من الزحف فقد فرّ ، ومَنْ فرّ من ثلاثة في القتال من الزحف فلم يفرّ »(٦) .
____________________
(١) الأنفال : ١٥.
(٢) الأنفال : ٤٥.
(٣) المعجم الكبير - للطبراني - ٦ : ١٠٣ / ٥٦٣٦.
(٤) الأنفال : ٦٦.
(٥) سنن البيهقي ٩ : ٧٦ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٢ ، المغني ١٠ : ٥٤٣ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٠٥.
(٦) الكافي ٥ : ٣٤ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٢.