مسألة ٢٩ : لا يجوز قتل صبيان الكفّار ونسائهم إذا لم يقاتلوا ؛ لأنّ النبيصلىاللهعليهوآله نهى عن قتل النساء والصبيان(١) .
والمجنون كالصبي ، والخنثى المشكل كالمرأة. فإن قاتلوا ، جاز قتلهم مع الضرورة لا بدونها.
ولو اُسر منهم مراهق وجهل بلوغه ، كشف عن مُؤتزره ، فإن لم ينبت ، فحكمه حكم الصبيان ، وإن أنبت ، حُكم ببلوغه ، وبه قال الشافعي(٢) ، خلافاً لأبي حنيفة(٣) .
وهل هو بلوغ أو دليل؟ الأقرب : الثاني. وللشافعي وجهان(٤) .
ولو قال الأسير : استعجلت الشعر بالدواء ، بُني على القولين ، فإن قلنا : إنّه عين البلوغ ، فلا عبرة بما يقوله ، وهو بالغ ، وإن قلنا : إنّه دليل - وهو الأظهر - صُدّق بيمينه ويحكم بالصّغر.
وفي اليمين إشكال ؛ لأنّ تحليف مَنْ يدّعي الصّغر بعيد.
وقال بعض الشافعيّة : إنّ اليمين استظهار واحتياط لا أنّها واجبة(٥) .
وقال الباقون : لا بدّ من اليمين ؛ لأنّ الدليل الظاهر قائم ، فلا يترك بمجرّد قول المأسور(٦) .
والاعتماد من شعر العانة على الخشن دون الضعيف الذي لا يحوج
____________________
(١) صحيح البخاري ٤ : ٧٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٦٤ / ٢٥ ، سنن البيهقي ٩ : ٧٧ ، الموطأ ٢ : ٤٤٧ / ٩.
(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.
(٣) المبسوط - للسرخسي - ١٠ : ٢٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠.
(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٠ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.
(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤.