4%

المرأة وقد أشار النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله إلى هذه العلّة فقال : « ما بالها قُتلت وهي لا تقاتل »(١) .

وقال أحمد : يُقتل. وبه قال المزني - وللشافعي قولان(٢) - لعموم قوله تعالى :( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ ) (٣) (٤) .

وهو مخصوص بالصبي والمرأة إجماعاً فكذا بالفاني.

مسألة ٣١ : الرهبان وأصحاب الصوامع يُقتلون إن كان لهم قوّة أو رأي أو كانوا شبّاناً.

وللشافعي قولان - وفي معناهم العميان والزمنى ومقطوعي الأيدي والأرجل - أحدهما : الجواز ، كما قلناه - وبه قال أحمد والمزني وأبو إسحاق(٥) - للعموم(٦) .

والثاني : أنّه لا يجوز قتلهم - وبه قال أبو حنيفة ومالك(٧) - لما روي أنّهعليه‌السلام قال : « لا تقتلوا النساء ولا أصحاب الصوامع »(٨) (٩) .

____________________

(١) أورده ابنا قدامة في المغني ١٠ : ٥٣٣ و ٥٣٥ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢.

(٢) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٤ - ٢٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٤ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٠ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، المغني ١٠ : ٥٣٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٢.

(٣) التوبة : ٥.

(٤) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣.

(٥) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، مختصر المزني : ٢٧٢.

(٦) التوبة : ٥.

(٧) بدائع الصنائع ٧ : ١٠١ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣.

(٨) أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١.

(٩) الوجيز ٢ : ١٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٣ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٥.