في جواز قتل الراهب(١) .
ولا يُقتل رسول الكافر.
روى العامّة عن ابن مسعود : أنّ رجلين أتيا النبيصلىاللهعليهوآله رسولين لمسيلمة ، فقال لهما :« اشهدا أنّي رسول الله » فقالا : نشهد أنّ مسيلمة رسول الله ، فقال النبيصلىاللهعليهوآله : « لو كنت قاتلاً رسولاً لضربت عنقكما »(٢) .
والفلّاح يُقتل ، عندنا ؛ للعموم ؛ لأنّه يطلب منه الإسلام ، وبه قال الشافعي(٣) ، خلافاً لأحمد(٤) .
مسألة ٣٢ : إذا نزل الإمام على بلد ، جاز له محاصرته بمنع السابلة دخولاً وخروجاً ومحاصرتهم في القلاع والحصون وتشديد الأمر عليهم ؛ لقوله تعالى :( وَاحْصُرُوهُمْ ) (٥) .
وحاصر رسول اللهصلىاللهعليهوآله أهلَ الطائف شهراً(٦) .
ولأنّهم ربما رغبوا في الإسلام وعرفوا محاسنه.
وكذا يجوز نصب المناجيق على قلاعهم ورمي الأحجار وهدم الحيطان وإن كان فيهم النساء والصبيان ؛ لأنّ النبيصلىاللهعليهوآله نصب على أهل الطائف منجنيقاً وكان فيهم نساء وصبيان. رواه العامّة(٧) .
____________________
(١) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٥.
(٢) مسند أحمد ١ : ٦٤٥ / ٣٧٠٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٤ ، بتفاوت في اللفظ.
(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٥٣٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٤.
(٥) التوبة : ٥.
(٦) سنن البيهقي ٩ : ٨٤ ، المراسيل - لأبي داوُد - : ١٨٣ - ٣١ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٦.
(٧) المغازي - للواقدي - ٣ : ٩٢٧ ، الكامل في التاريخ ٢ : ٢٦٦ ، سنن البيهقي ٩ : ٨٤ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٥.