ومن طريق الخاصّة : رواية حفص بن غياث ، قال : كتب إليّ بعض إخواني أن أسأل أبا عبد اللهعليهالسلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو يحرقون بالنيران أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاُسارى من المسلمين والتجّار؟ فقال : « يفعل ذلك ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم ولا كفّارة »(١) .
ولأنّه في محلّ الضرورة فكان سائغاً.
ونهيُ النبيصلىاللهعليهوآله عن قتل النساء والصبيان(٢) مصروف إلى قتلهم صبراً ؛ لأنّهعليهالسلام رماهم بالمنجنيق في الطائف(٣) .
ويجوز تخريب حصونهم وبيوتهم ؛ لأنّ النبيصلىاللهعليهوآله خرّب حصون بني النضير وخيبر وهَدَم ديارهم(٤) .
مسألة ٣٣ : يجوز قتل المشركين كيف اتّفق ، كإلقاء النار إليهم وقذفهم بها ورميهم بالنفط مع الحاجة ، عند أكثر العلماء(٥) - خلافاً لبعضهم - لأنّ أبا بكر أمر بتحريق أهل الردّة ، وفَعَله خالد بن الوليد بأمره(٦) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام : « يفعل ذلك » لمـّا سُئل عن
____________________
(١) التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤٢.
(٢) صحيح البخاري ٤ : ٧٤ ، صحيح مسلم ٣ : ١٣٦٤ / ٢٥ ، سنن البيهقي ٩ : ٧٧ ، الموطأ ٢ : ٤٤٧ / ٩.
(٣) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في ص ٦٨ ، الهامش (٧)
(٤) كما في المبسوط - للطوسي - ٢ : ١١.
(٥) المغني ١٠ : ٤٩٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٥.
(٦) المغني ١٠ : ٤٩٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٩.