مسألة ٣٤ : يكره تبييت العدوّ غارّين ليلاً ، وإنّما يلاقون بالنهار ، ولو احتيج إليه فعل ؛ لما روى العامّة عن النبيصلىاللهعليهوآله كان إذا طرق العدوّ ليلاً لم يُغِرْ حتى يصبح(١) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام : « ما بيّت رسول اللهصلىاللهعليهوآله عدوّاً قطّ ليلاً »(٢) .
إذا عرفت هذا ، فيستحبّ أن يكون القتال بعد الزوال ؛ لأنّه ربما يحضر وقت صلاة الظهر فلا يمكنهم أداؤها ، بخلاف العشاءين ؛ لأنّهم يمتنعون عن القتال بدخول الليل.
قال الصادقعليهالسلام : « كان عليعليهالسلام لا يقاتل حتى تزول الشمس »(٣) .
ويكره قطع الشجر والنخل. ولو احتاج إليه ، جاز في قول عامّة العلماء(٤) - خلافاً لأحمد(٥) - لقوله تعالى :( ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللهِ ) (٦) قال ابن عباس : اللينة : النخلة غير الجعرور(٧) .
وما رواه العامّة : أنّ النبيصلىاللهعليهوآله قطع الشجر بالطائف ونَخْلَهم ، وقَطَع
____________________
(١) سنن البيهقي ٩ : ٧٩ ، مسند أحمد ٤ : ٦٦ / ١٢٧٢٧.
(٢) التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٣.
(٣) الكافي ٥ : ٢٨ / ٥ ، التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤١.
(٤) المغني ١٠ : ٥٠١ - ٥٠٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٨ ، بداية المجتهد ١ : ٣٨٦ ، التفريع ١ : ٣٥٧ ، النتف ٢ : ٧١٠ ، معالم السنن - للخطّابي - ٣ : ٤٢٠ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٥٦.
(٥) اُنظر : المغني ١٠ : ٥٠١ - ٥٠٢ ، والشرح الكبير ١٠ : ٣٨٨.
(٦) الحشر : ٥.
(٧) أحكام القرآن - للجصّاص - ٣ : ٤٢٩ ، تفسير الطبري ٢٨ : ٢٢ ، وفيهما : « العجوة » بدل « الجعرور ».