12%

ولأنّه حيوان ذو حرمة ، فلا يجوز قتله لمغايظة الكفّار ، كالنساء والصبيان.

ويجوز عقر(١) الدوابّ للأكل مع الحاجة إن كان لا يتّخذ إلّا للأكل ، كالدجاج والحمام إجماعاً. ولو كان يحتاج إليه للقتال كالخيل ، فكذا مع الحاجة ، خلافاً لبعض العامّة(٢) .

ولو أذن الإمام في ذبحها ، جاز إجماعاً.

ولو عجز المسلمون عن سوقه وأخذه ، جاز ذبحه للانتفاع به مع الحاجة وعدمها.

ولو غنم المسلمون خيل الكفّار ثمّ لحقوا بهم وخافوا استرجاعها ، لم يجز قتلها ولا عقرها ؛ لما تقدّم ، أمّا لو خافوا حصول قوّة لهم علينا ، جاز عقرها.

وقال أبو حنيفة ومالك : يجوز إتلاف الخيول بكلّ حال مغايظةً للكفّار(٣) .

مسألة ٣٥ : لو تترّس الكفّار بنسائهم وصبيانهم ، فإن دعت الضرورة إلى الرمي بأن كانت الحرب ملتحمةً وخِيف لو تركوا لغلبوا ، جاز قتالهم ، ولا يقصد قتل التُّرْس ولا يكفّ عنهم لأجل التُّرْس.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « ولا يمسك عنهم لهؤلاء » لمـّا سُئل عن قتلهم وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين(٤) .

____________________

(١) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « غير » بدل « عقر ». وما أثبتناه هو الصحيح.

(٢) المغني ١٠ : ٤٩٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٦.

(٣) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٣ ، المغني ١٠ : ٤٩٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٨٥.

(٤) التهذيب ٦ : ١٤٢ / ٢٤٢.