منهم لكن لا يقدر عليهم إلّا بالرمي ، فالأولى الجواز أيضاً - وبه قال الشافعي(١) - لأنّ تركهم يفضي إلى تعطيل الجهاد.
وللشافعي قول آخر : إنّه لا يجوز قتلهم إذا لم يمكن ضرب الكفّار إلّا بضرب المسلم ، سواء خفنا منهم أو لم نخف ؛ لأنّ غاية ما فيه أنّا نخاف على أنفسنا ، ودم المسلم لا يباح بالخوف ، كما في صورة الإكراه(٢) .
وقال الليث والأوزاعي : لا يجوز رميهم مع عدم الخوف ؛ لقوله تعالى :( وَلَوْ لا رِجالٌ مُؤْمِنُونَ ) (٣) (٤) .
قال الليث : ترك فتح حصن يقدر على فتحه أفضل من قتل مسلم بغير حقّ(٥) .
وفرَّق بعض الشافعيّة بين التترّس بمسلم واحد وبين التترّس بطائفة من المسلمين ؛ لأنه يتساهل في أشخاص من الأسارى ، بخلاف الكلّيّات(٦) .
أ - لو رمى فأصاب مسلماً ولم يعلم أنّه مسلم والحرب قائمة ، فلا دية ؛ لأنّه مأمور بالرمي ، فلا يجامع العقوبة. ولأنّه يؤدّي إلى بطلان الجهاد ؛
____________________
(١) مختصر المزني : ٢٧١ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.
(٢) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٤٧.
(٣) الفتح : ٢٥.
(٤) المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٥ - ٣٩٦.
(٥) المغني ١٠ : ٤٩٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٣٩٦.
(٦) العزيز شرح الوجيز ١١ : ٣٩٩ ، المهذّب - للشيرازي - ٢ : ٢٣٥.