وهي حكاية حال لا عموم لها. ولاحتمال أن يكون المشرك سأل المبارزة ، لا أنّ أبا قتادة طلبها.
ويؤيّده : قول الصادقعليهالسلام : « إنّ الحسن بن عليعليهماالسلام دعا رجلاً إلى المبارزة ، فعلم أمير المؤمنينعليهالسلام ، فقال له : لئن عدت إلى مثلها لاُعاقبنّك ، ولئن دعاك أحد إلى مثلها فلم تجبه لأعاقبنّك ، أما علمت أنّه بغى »(١) .
وقد ظهر من هذا أنّ طلب المبارزة ممنوع منه بغير إذن الإمام ، وفعلها سائغ من دون إذنه.
مسألة ٤٠ : إذا خرج عِلْجٌ(٢) يطلب البراز ، استحبّ لمن فيه قوّة ( أن يبارزه )(٣) بإذن الإمام ، وينبغي للإمام أن يأذن له في ذلك ؛ لأنّ في تركه ضعف قلوب المسلمين واجتراء المشركين ، وفي الخروج ردّ عن المسلمين وإظهار قوّتهم وشجاعتهم.
فانقسمت(٤) أربعة أقسام :
الأوّل : أن تكون واجبةً ، وهي ما إذا ألزم الإمام بها.
الثاني : أن تكون مستحبّةً ، وهي أن يخرج ( رجل من المشركين )(٥) فيطلب المبارزة ، فيستحبّ ( لمن فيه قوّة )(٦) من المسلمين الخروج إليه.
الثالث : أن تكون مكروهةً ، وهي أن يخرج الضعيف من المسلمين
____________________
(١) التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٤ ، وفي الكافي ٥ : ٣٤ - ٣٥ / ٢ : « الحسين بن عليعليهماالسلام ».
(٢) العِلْج : الرجل القويّ الضخم من الكفّار. لسان العرب ٢ : ٣٢٦ « علج ».
(٣) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : مبارزته.
(٤) أي : المبارزة.
(٥) بدل ما بين القوسين في « ك» : المشرك.
(٦) بدل ما بين القوسين في « ق » : لذي القوّة.