الفصل الثالث
في الأمان
وفيه مباحث :
عقد الأمان ترك القتال إجابةً لسؤال الكفّار بالإمهال ، وهو جائز إجماعاً.
قال الله تعالى :( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلامَ اللهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ) (١) .
وروى العامّة : أنّ النبيصلىاللهعليهوآله أمَّن المشركين يوم الحديبيّة ، وعقد معهم الصلح(٢) .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه السكوني عن الصادقعليهالسلام ، قال : قلت : ما معنى قول النبيصلىاللهعليهوآله : « يسعى بذمّتهم أدناهم »؟ قال « لو أنّ جيشاً من المسلمين حاصروا(٣) قوماً من المشركين فأشرب رجل فقال : أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم فاُناظره(٤) ، فأعطاه الأمان أدناهم ، وجب على أفضلهم الوفاء به »(٥) .
____________________
(١) التوبة : ٦.
(٢) صحيح مسلم ٣ : ١٤٠٩ / ١٧٨٣ ، مسند أحمد ١ : ١٣٨ - ١٣٩ / ٦٥٨ و ٥٦٣ - ٥٦٤ / ٣١٧٧.
(٣) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « حاصر ». وما أثبتناه من المصدر.
(٤) في النسخ الخطّية والحجريّة : « فأنظره ». وما أثبتناه من المصدر.
(٥) الكافي ٥ : ٣٠ - ٣١ / ١ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٤.