فمَنْ أخفر(١) مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يُقبل منه صرف ولا عدل »(٢) .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادقعليهالسلام : « إنّ عليّاًعليهالسلام أجاز أمان عبد مملوك لأهل حصن وقال : هو من المؤمنين »(٣) .
ولأنّه مسلم مكلّف غير متّهم في حقّ المسلمين ، فصحّ أمانه ، كالحُرّ.
وقال أبو حنيفة وأبو يوسف : لا يصحّ أمان العبد إلّا أن يكون مأذوناً له في القتال ، لأنّه لا يجب عليه الجهاد ، فلا يصحّ أمانه ، كالصبي(٤) .
وينتقض بالمرأة والمأذون له.
مسألة ٤٧ : يصحّ أمان المرأة إجماعاً ؛ لأنّ النبيصلىاللهعليهوآله أجاز أمان اُمّ هاني ، وقال : « إنّما يجير على المسلمين أدناهم »(٥) .
وأمّا المجنون فلا ينعقد أمانه ؛ لرفع القلم عنه.
وكذا الصبي لا ينعقد أمانه وإن كان مميّزاً مراهقاً - وبه قال الشافعي وأبو حنيفة(٦) - لرفع القلم عنه.
____________________
(١) الخُفارة : الذمام. وأخفرت الرجل : إذا نقضت عهده وذمامه. النهاية - لابن الأثير - ٢ : ٥٢ « خفر ».
(٢) صحيح البخاري ٤ : ١٢٥ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٩٩ / ٤٧٠ ، سنن البيهقي ٩ : ٩٤ ، المغني ١٠ : ٤٢٤.
(٣) الكافي ٥ : ٣١ / ٢ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٥.
(٤) الهداية - للمرغيناني - ٢ : ١٤٠ ، المغني ١٠ : ٤٢٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٨ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٦ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٧٣.
(٥) سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٣٤ / ٢٦١٢ ، المغني ١٠ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٦.
(٦) الاُمّ ٤ : ٢٨٤ ، الوجيز ٢ : ١٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٩٧ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٧٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٥٢ ، بدائع الصنائع ٧ : ١٠٦ ، المغني ١٠ : ٤٢٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٤٧ ، المنتقى - للباجي - ٣ : ١٧٣.