ولو انعقد فاسداً ، لم يجب الوفاء به إجماعاً ، كأمان الصبي والمجنون ، وكما إذا تضمّن الذمام شرطاً لا يسوغ الوفاء به.
وفي هذه الحالات كلّها يجب ردّ الحربي إلى مأمنه ، ولا يجوز قتله ؛ لأنّه اعتقد صحّة الأمان ، وهو معذور ، لعدم علمه بأحكام الإسلام.
وكذا كلّ حربي دخل دار الإسلام بشبهة الأمان ، كمن سمع لفظاً فاعتقده أمانا ، أو صحب رفقة فتوهّمها أمانا ، أو طلبوا أمانا فقال المسلمون : لا نذمّكم ، فاعتقدوا أنّهم أذمّوهم ، فلا يجوز قتلهم ، بل يردّون إلى مأمنهم ، لقول الصادق و(١) الكاظمعليهماالسلام : « لو أنّ قوما حاصروا مدينة فسألوهم الأمان ، فقالوا : لا ، فظنّوا أنّهم قالوا : نعم ، فنزلوا إليهم ، كانوا آمنين »(٢) .
مسألة ٤٩ : الأمان ينعقد بالعبارة والمراسلة والإشارة المفهمة والمكاتبة.
وقد ورد في الشرع للعبارة صيغتان : أجرتك ، وأمَّنتك.
قال الله تعالى :( وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ ) (٣) .
وقال النبيصلىاللهعليهوآله : « مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمن ، ومَنْ أغلق بابه فهو آمن »(٤) .
____________________
(١) في المصدر : أو.
(٢) الكافي ٥ : ٣١ / ٤ ، التهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٧.
(٣) التوبة : ٦.
(٤) صحيح مسلم ٣ : ١٤٠٨ / ٨٦ ، سنن أبي داود ٣ : ١٦٢ / ٣٠٢١.