4%

المسلمين أن يؤمّن حصناً كبيراً ، ولا من جهة الإمام ؛ لأنّه ليس برسوله ، ولا غرور هنا ؛ لأنّ التقصير من جهتهم حيث عوّلوا على قول مجهول لم يعتضد بشهادة أحد من المسلمين.

ولو ناداهم من صفّ المسلمين مسلمٌ - وهُمْ قليلون يصحّ أمان الواحد لهم - إنّي رسول الأمير إليكم وإنّه أمَّنكم ، كان أماناً من جهته ؛ لأنّ مَنْ يملك الأمان إذا أخبر عمّن يملك الأمان ، كان أماناً صحيحاً ؛ لأنّه على تقدير صدقه يكون أماناً من جهة المخبر عنه ، وعلى تقدير كذبه يكون أماناً من جهته.

مسألة ٥٢ : إذا أمّن الإمام أو نائبه المشركين‌ ثمّ بعث ( إليهم رسولاً )(١) لينبذ إليهم ويُخبرهم نقض العهد ، فجاء الرسول وأخبر بإعلامهم ، لم يعرّض لهم حتى يعلموا ذلك بشاهدين ؛ لأنّ خبره دائر بين الصدق والكذب ، وليس بحجّة في نقض العهد ؛ لتعلّقه باستباحة السبي واستحلال الأموال والفروج والدماء ، وهو لا يثبت مع الشبهة ، بخلاف الأمان ؛ فإنّ قوله حجّة فيه ، لتعلّقه بحفظ الأموال وحراسة الأنفس وحقن الدماء ، وهو يثبت مع الشبهة.

فلو أغار المسلمون فقالوا : لم يبلغنا خبر رسولكم ، فالقول قولهم ؛ لأنّهم أنكروا نبذ الأمان ، والأصل معهم ، فيصار إلى قولهم ؛ لأنّ في وسع الإمام أن ينفذ إليهم مع الرسول شاهدين.

أمّا لو كتب الإمام إليهم نقض العهد وسيّره مع رسوله وشاهدين ، فقرأه عليهم بالعربيّة واحتاجوا إلى ترجمان يُترجم بلسانهم ، وشهد الآخران‌

____________________

(١) بدل ما بين القوسين في « ق ، ك» : رجلاً.