4%

الفصل الثالث

في المتعاقدين‌

مسألة ٣ : يشترط فيهما البلوغ والعقل‌ ، فلا تصحّ عبارة الصبي ، سواء كان مميّزا أو لا ، أذن له الوليّ أو لا - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ العقل لا يمكن الوقوف على حدّه المنوط التصرّف به ؛ لخفائه وتزايده تزايداً على التدريج ، فجعل الشارع له ضابطاً هو البلوغ ، فلا يثبت له أحكام العقلاء قبل وجود المظنّة. ولأنّ المميّز غير مكلّف ، فأشبه غيره.

وقال أبو حنيفة وأحمد في الرواية الاُخرى : يصحّ عقد المميّز بإذن الوليّ ؛ لقوله تعالى :( وَابْتَلُوا الْيَتامى ) (٢) وإنّما يتحقّق الاختبار بتفويض التصرّف(٣) .

والجواب : الابتلاء يثبت بتفويض الاستيام والمماكسة وتدبير البيع ثمّ يعقد الوليّ.

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٤ ، المجموع ٩ : ١٥٥ - ١٥٦ و ١٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٩ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، حلية العلماء ٤ : ١٠ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، الوسيط ٣ : ١٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٥ ، المغني ٤ : ٣٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٧.

(٢) النساء : ٦.

(٣) بدائع الصنائع ٥ : ١٣٥ ، المغني ٤ : ٣٢١ ، الشرح الكبير ٤ : ٧ ، الوسيط ٣ : ١٢ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٥ ، المجموع ٩ : ١٥٨.