في المجلس عند الشافعي(١) ، وأن يقبض بائع الدَّيْن العوضَ في المجلس حتى لو تُوفّي قبل قبض أحدهما ، بطل العقد.
ي - لو كان له دَيْنٌ على إنسان ولآخر دَيْنٌ على ذلك الإنسان فباع أحدهما ما لَه عليه بما لصاحبه عليه وقَبِل الآخر ، لم يصحّ ، اتّفق الجنس أو اختلف ؛ لنهيهعليهالسلام عن بيع الكالئ بالكالئ(٢) .
يأ - لو باع شيئاً بدراهم أو دنانير معيّنة فوجدها معيبة ، لم يكن للمشتري إبدالها. ولو تلفت قبل القبض ، انفسخ البيع ، كما في طرف المبيع ، وبه قال الشافعي(٣) .
وقال أبو حنيفة : لا تتعيّن(٤) . وسيأتي.
مسألة ٦٧ : وهل يصحّ بيعه من بائعه؟ أمّا المجوّزون فإنّهم جزموا بالجواز هنا. واختلف المانعون ، فبعضهم منع - وهو أصحّ وجهي الشافعي(٥) - كبيعه من غيره. وبعضهم جوّز - وهو الثاني(٦) - كبيع المغصوب من الغاصب.
قال بعض الشافعيّة : الوجهان فيما إذا باع بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقيصة ، وإلّا فهو إقالة بصيغة البيع(٧) .
ولو ابتاع شيئاً يحتاج إلى قبضٍ فلقيه ببلدٍ آخر ، فالأقرب : أنّ له أخذ بدله.
ومَنَع منه الحنابلة وإن تراضيا ؛ لأنّه مبيع لم يقبض(٨) .
____________________
(١) المجموع ٩ : ٢٧٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٤.
(٢) سنن الدار قطني ٣ : ٧١ / ٢٦٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٩٠ ، المستدرك - للحاكم - ٢ : ٥٧.
(٣) المجموع ٩ : ٢٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧١ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٠.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠٠.
(٥ و ٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦ - ٢٩٧.
(٨) المغني ٤ : ٢٣٩ - ٢٤٠ ، الشرح الكبير ٤ : ١٢٩.