وخالف فيه الشافعي - إلّا في وجهٍ - وأبو حنيفة وأحمد ؛ لأنّها بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن(١) .
وأمّا الإقالة فإنّها جائزة قبل القبض - وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين(٢) - لأنّها ليست بيعاً على ما يأتي.
وقال مالك : إنّها بيع مطلقاً(٣) .
وقال أبو حنيفة : إنّها بيع في حقّ غير المتعاقدين ، وفسخ في حقّهما(٤) . وسيأتي.
والقائلون بأنّها بيع أوجبوا القبض(٥) .
مسألة ٦٩ : والمنتقل بغير البيع يجوز بيعه قبل قبضه ، فلو ورث مالاً ، جاز له بيعه قبل قبضه - وبه قال الشافعي(٦) - عملاً بالأصل ، إلّا أن يكون المورّث قد اشتراه ومات قبل قبضه ، فليس للوارث بيعه عند المانعين(٧) ، كما لم يكن للمورّث.
ولو أوصى له بمال فقَبِل الوصيّة بعد الموت ، فله بيعه قبل أخذه ،
____________________
(١) المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٦ ، الحجّة على أهل المدينة ٢ : ٧٠٦ ، المغني ٤ : ٢٤١ - ٢٤٢ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٠.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٥٤ ، المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٢.
(٣) المدوّنة الكبرى ٤ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨١ ، المغني ٤ : ٢٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٢.
(٤) تحفة الفقهاء ٢ : ١١٠ - ١١١ ، بدائع الصنائع ٥ : ٣٠٦ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٥٤ - ٥٥ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨٢ ، المغني ٤ : ٢٤٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٢.
(٥) المغني ٤ : ٢٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٢.
(٦ و ٧) المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٧.