4%

وللشافعي قولان مبنيّان على أنّه مضمون في يد الزوج ضمان العقد أو ضمان اليد؟

فعلى الأوّل - وهو أصحّهما عنده - لا يصحّ.

ويجريان في بيع الزوج بدل الخلع قبل القبض ، وبيع العافي عن القود المال المعفوّ عليه عنده(١) .

وعندنا يجوز ذلك كلّه.

وأمّا الأمانات فيصحّ بيعها قبل قبضها - وبه قال الشافعي(٢) - فلمالك الوديعة بيعها قبل قبضها ، وكذا بيع مال الشركة والقراض في يد الشريك والعامل ، وبيع المال في يد الوكيل والمرتهن بعد الفكّ ، والمال في يد الولي بعد بلوغ الصبي ورشده ، وما احتطبه العبد واكتسبه وقبله بالوصيّة قبل أن يأخذه السيّد ، لتمام الملك عليها ، وحصول القدرة على التسليم.

ومنع الشيخ من بيع الصرف قبل قبضه(٣) .

ومال الغنيمة إذا تعيّن عليه ملكه. صحّ بيعه قبل قبضه ، قاله الشيخ(٤) . وهو جيّد.

مسألة ٧٠ : قد بيّنّا أنّ السَّلَم نوع من البيع‌ ، فمَنْ مَنَع من بيع غير المقبوض مَنَعه هنا. ومَنْ جوّزه هناك جوّزه هنا.

فلو أسلم في طعامٍ ثمّ باعه من آخر ، قال الشيخ : لا يصحّ إلّا أن يجعله وكيله في القبض ، فإذا قبض عنه ، صار حينئذٍ قبضاً عنه(٥) .

____________________

(١) المجموع ٩ : ٢٦٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٨.

(٢) المجموع ٩ : ٢٦٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦٩ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩٧.

(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٢٠.

(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٢٠ - ١٢١.

(٥) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٢١.