وإذا حلّ عليه الطعام بعقد السَّلَم فدفع إلى الـمُسْلَم دراهم وقال : خُذْها بدل الطعام ، قال الشيخ : لم يجز ؛ لأنّ بيع الـمُسْلَم فيه لا يجوز قبل القبض ، سواء باعه من الـمُسْلَم إليه أو من أجنبي(١) .
وإن قال : اشتر بها الطعام لنفسك ، قال : لم يصحّ ؛ لأنّ الدراهم باقية على ملك الـمُسْلَم إليه ، فلا يصحّ أن يشتري بها طعاماً لنفسه ، فإن اشترى بالعين ، لم يصحّ ، وإن اشترى في الذمّة ، ملك الطعام وضمن الدراهم(٢) .
ولو كان عليه طعام قرضاً فأعطاه من جنسه ، فهو نفس حقّه.
وإن غايره فإن كان في الذمّة وعيّنه قبل التفرّق وقبضه ، جاز ، وإن فارقه قبل قبضه ، قال الشيخ : لا يجوز ؛ لأنّه يصير بيعَ دَيْنٍ بدَيْن(٣) .
وإن كان معيّناً وفارَقه قبل القبض ، جاز.
مسألة ٧١ : لو كان له في ذمّة غيره طعام فباع منه طعاماً بعينه ليقبضه الطعام الذي في ذمّته منه ، لم يصحّ ؛ لأنّه شرط قضاء الدَّيْن الذي في ذمّته من هذا الطعام بعينه ، وهذا لا يلزم ، ولا يجوز أن يُجبر على الوفاء به ، فيفسد الشرط فيفسد البيع ؛ لاقترانه به ، لأنّ الشرط يحتاج أن يزيد بقسطٍ من الثمن وهو مجهول ففسد البيع. ولو قلنا : يفسد الشرط ويصحّ البيع ، كان قويّاً. هذا كلّه كلام الشيخ(٤) .
والوجه عندي : صحّتهما معاً ؛ لأنّه شرط لا ينافي الكتاب والسُّنّة.
قال الشيخ : ولو باع منه طعاماً بعشرة دراهم على أن يقبضه الطعام
____________________
(١) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٢١.
(٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٢١.
(٣) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٢٢ - ١٢٣.
(٤) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٢٣.