13%

الذي له عليه أجود منه ، لم يصحّ ؛ لأنّ الجودة لا يجوز أن تكون ثمناً بانفرادها ، وإن قضاه أجود ليبيعه طعاماً بعينه بعشرة ، لم يجز(١) .

والوجه عندي : الجواز في الصورتين ؛ لأنّه شرط في البيع ما هو مطلوب للعقلاء سائغ فكان مشروعاً ، وليست الجودة هنا ثمناً بل هي شرط.

مسألة ٧٢ : إذا باع طعاما بعشرة مؤجّلة فلمـّا حلّ الأجل أخذ بها طعاما ، جاز‌ إن أخذ مثل ما أعطاه. وإن أخذ أكثر ، لم يجز. وقد روي أنّه يجوز على كلّ حال. هذا قول الشيخ(٢) .

والوجه عندي ما تضمّنته الرواية ؛ لأنّه صار مالاً له ، فجاز له بيعه بمهما أراد ، كغيره.

القسم الثاني : الربا.

وتحريمه معلوم بالضرورة من دين النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله ، فالـمُبيح له مرتدّ.

قال الله تعالى :( وَحَرَّمَ الرِّبا ) (٣) وقال تعالى :( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ ) (٤) .

وقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : « اجتنبوا السبع الموبقات » قيل : يا رسول الله وما هي؟ قال : « الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرّم الله إلّا‌

____________________

(١ و ٢) المبسوط - للطوسي - ٢ : ١٢٣.

(٣) البقرة : ٢٧٥.

(٤) البقرة : ٢٧٨ و ٢٧٩.