4%

وعند الإماميّة أنّ الضابط الكيلُ أو الوزن أو العدد على خلافٍ في الأخير ، فأين وُجد أحدها ثبت الربا ؛ لأنّه الزيادة ، وهي إنّما تثبت في المقدّر بأحد المقادير.

ولقول الصادقعليه‌السلام : « لا يكون الربا إلّا فيما يُكال أو يُوزن »(١) .

وقوله تعالى :( وَحَرَّمَ الرِّبا ) (٢) يقتضي تحريم كلّ زيادة إلّا ما أجمعنا على تخصيصه.

مسألة ٧٤ : واتّفق العلماء على أنّ ربا الفضل لا يجري إلّا في الجنس الواحد‌ ، إلّا سعيد بن جبير ؛ فإنّه قال : كلّ شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً ، كالحنطة بالشعير ، والتمر بالزبيب ، والذرّة بالدخن ؛ لتقارب نفعهما ، فجريا مجرى نوعَي جنسٍ واحد(٣) .

أمّا الأوّلان : فسيأتي البحث فيهما. وأمّا الثالث وشبهه : فهو باطل ؛ لقولهعليه‌السلام : « بيعوا الذهب بالفضّة كيف شئتم يداً بيد ، وبيعوا البُرّ بالتمر كيف شئتم »(٤) مع أنّ الذهب والفضّة متقاربان.

مسألة ٧٥ : والربا عندنا ثابت في الصُّور بالنصّ‌ ، فإنّا إنّما نُثبته في المقدّر بأحد المقادير المذكورة ، وهي : الكيل ، والوزن ، والعدد على خلافٍ فيه ؛ إذ القياس عندنا باطل.

أمّا القائلون بالقياس فقد اتّفقوا على أنّه لعلّةٍ ، ثمّ اختلفوا.

____________________

(١) الكافي ٥ : ١٤٦ / ١٠ ، الفقيه ٣ : ١٧٥ / ٧٨٦ ، التهذيب ٧ : ١٧ / ٧٤ ، و ١٩ / ٨١ ، و ٩٤ / ٣٩٧ ، و ١١٨ / ٥١٥ ، الاستبصار ٣ : ١٠١ / ٣٥٠.

(٢) البقرة : ٢٧٥.

(٣) المغني ٤ : ١٣٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٣٥ / ١٣٦.

(٤) سنن الترمذي ٣ : ٥٤١ / ١٢٤٠.