ولو ادّعى الجنون حالة العقد ، قُدّم قوله.
ولو لم يعرف له حالة جنون ، قُدّم قول مدّعي الصحّة.
ويُقدّم قول الصبي لو ادّعى إيقاعه حالة الصبا.
د - لا ينعقد بيع المجنون وإن أذن وليُّه ، ولا المغمى عليه ولا السكران ولا الغافل ولا الناسي ولا النائم والهازل ولا المكره.
مسألة ٤ : الاختيار شرط في المتعاقدين ، فلا يصحّ بيع المكره ولا شراؤه ؛ لقوله تعالى :( إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (١) .
وفي معنى الإكراه بيع التلجئة ، وهو : أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه فيواطئ رجلاً على إظهار شرائه منه ولا يريد بيعاً حقيقيّاً ، ذهب إليه علماؤنا أجمع - وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمّد(٢) - لأنّهما لم يقصدا البيع ، فكانا كالهازلَيْن.
وقال أبو حنيفة والشافعي : يصحّ بيع التلجئة ؛ لأنّه تمّ بأركانه وشروطه خالياً عن مقارنة مُفسدٍ ، فصحّ ، كما لو اتّفقا على شرطٍ فاسد ثمّ عقدا بغير شرط(٣) . ونمنع المقدّمات.
وكذا القصد شرط في البيع إجماعاً.
فروع :
أ - لو رضي مَنْ مُنع عقْدُه بفعله بعد زوال المانع ، لم يصحّ ، إلّا
____________________
(١) النساء : ٢٩.
(٢) المغني ٤ : ٣٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٣٤.
(٣) المغني ٤ : ٣٠٢ ، المجموع ٩ : ٣٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٣ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٣.