المكره ؛ للوثوق بعبارته.
ب - لو أكرهه على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه ، فإشكال. وكذا بثمنٍ فباع بأزيد أو أنقص ، أو بوصف حلول أو غيره فباع بخلافه.
ج - لو ادّعى الإكراه ، قُبل مع اليمين مع القرينة لا بدونها.
مسألة ٥ : يشترط أن يكون البائع مالكاً أو مَنْ له ولاية ، كالأب والجدّ له والحاكم وأمينه والوكيل ، فلو باع الفضولي ، صحّ ، ووقف على إجازة المالك - وبه قال مالك وإسحاق وأبو حنيفة والشافعي في القديم ، وأحمد في إحدى الروايتين(١) - لأنّ النبيّصلىاللهعليهوآله دفع إلى عروة البارقي ديناراً ليشتري له شاةً فاشترى به شاتين ، فباع إحداهما بدينار وجاء بدينار وشاة ، وحكى له ، فقالصلىاللهعليهوآله له : « بارك الله لك في صفقة يمينك »(٢) .
ولأنّه عقد له مُجيز حال وقوعه ، فيجب أن يقف على إجازته ، كالوصيّة.
وقال أبو ثور وابن المنذر والشافعي في الجديد وأحمد في الرواية الاُخرى : يبطل البيع - وهو قولٌ لنا - لقولهعليهالسلام لحكيم بن حزام : « لا تبع ما ليس عندك »(٣) .
____________________
(١) بداية المجتهد ٢ : ١٧٢ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٧ ، الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٦٨ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ٢٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣١ و ٣٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٢١ ، المجموع ٩ : ٢٥٩ ، حلية العلماء ٤ : ٧٤ - ٧٥ ، المغني ٤ : ٢٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.
(٢) سنن الترمذي ٣ : ٥٥٩ / ١٢٥٨ ، سنن الدارقطني ٣ : ١٠ / ٢٩ ، المغني ٤ : ٢٩٦ - ٢٩٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨.
(٣) سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٧ / ٢١٨٧ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٣ / ٣٥٠٣ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٣٤ / ١٢٣٢ ، سنن النسائي ٧ : ٢٨٩ ، سنن البيهقي ٥ : ٢٦٧ ، ٣١٧ ، ٣٣٩ ، =