الإجازة عندنا(١) ، وسيأتي بحثه في تفريق الصفقة.
مسألة ٦ : لا يشترط إسلام العاقد إلّا إسلام المشتري في شراء العبد المسلم ، فلا ينعقد شراء الكافر للمسلم ، عند أكثر علمائنا(٢) - وبه قال أحمد ومالك في إحدى الروايتين وأصحّ قولي الشافعي(٣) - لأنّ الاسترقاق سبيل فينتفى ؛ لقوله تعالى :( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٤) .
ولأنّه ذلّ ، فلا يثبت للكافر على المسلم ، كالنكاح. ولأنّه يُمنع من استدامة ملكه فيمنع من ابتدائه ، كالنكاح.
وقال أبو حنيفة والشافعي في أضعف القولين ، ومالك في الرواية الاُخرى ، وبعضُ(٥) علمائنا : يصحّ ويُجبر على بيعه ؛ لأنّه يملكه بالإرث ، ويبقى(٦) عليه - لو أسلم - في يديه ، فصحّ شراؤه(٧) .
____________________
(١) كلمة « عندنا » لم ترد في « ق ».
(٢) منهم الشيخ الطوسي في المبسوط ٢ : ١٦٧ ، وابن زهرة في الغنية : ٢١٠ ، والمحقق في شرائع الإسلام ٢ : ١٦.
(٣) المغني ٤ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣ ، أحكام القرآن - لابن العربي - ١ : ٥١٠ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٤٢١ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، الوسيط ٣ : ١٣ ، حلية العلماء ٤ : ١١٨ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ و ٣٥٩ - ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨١ ، التفسير الكبير ١١ : ٨٣.
(٤) النساء : ١٤١.
(٥) انظر : شرائع الإسلام ٢ : ١٦.
(٧) المغني ٤ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، الوسيط ٣ : ١٣ ، حلية العلماء ٤ : ١١٨ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨١ - =