والفرق : أنّ الإرث والاستدامة أقوى من الابتداء ، لثبوته بهما للمحرم في الصيد مع منعه من ابتدائه ، ولا يلزم من ثبوت الأقوى ثبوت الأدون مع أنّنا نقطع الاستدامة عليه بمنعه منها وإجباره على إزالتها.
فروع :
أ - الخلاف واقع في اتّهابه وقبول الوصيّة به والاستئجار عليه.
ب - لو وكّل الكافر مسلماً في شراء مسلم ، لم يصحّ - وبه قال أحمد(١) - لأنّ الملك يقع للموكّل.
ولو انعكس ، فالأقرب : الصحّة - وهو أحد وجهي أحمد(٢) - لأنّ المانع ثبوت السبيل ، والملك هنا للمسلم.
والآخر له : لا يصحّ ؛ لأنّ ما مَنَع من شرائه مَنَع من التوكيل فيه ، كالـمُحْرم في الصيد(٣) .
والفرق : الممنوع هنا الإعانة.
ج - لو كان المسلم ممّن ينعتق على الكافر ، فالأقرب عندي : صحّة البيع ؛ لأنّه يستعقب العتق وإن كرهه ، فلا إذلال ، وهو أصحّ وجهي الشافعيّة(٤) ، وإحدى روايتي أحمد(٥) .
____________________
= ٣٨٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ و ٣٥٩ - ٣٦٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، الجامع لأحكام القرآن ٥ : ٤٢١.
(١ - ٣) المغني ٤ : ٣٣٢.
(٤) في « ق ، ك » : الشافعي.
(٥) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، الوسيط ٣ : ١٤ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، المغني ٤ : ٣٣٢ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٧ ، الكافي في فقه الإمام أحمد ٢ : ١٣.