4%

والأقرب عندي : الأوّل في المطلقة ، والثاني في المشروطة.

ط - لو أسلمت مستولدة الكافر ، امتنع بيعها‌ على أصحّ قولي الشافعي. وفي أمره بالإعتاق ، له وجهان : الأمر ؛ لاستحقاقها العتق ، ولابُدّ من دفع الذلّ. والأظهر : المنع ؛ للإجحاف والتخسير ، فيُحال بينهما ، وتستكسب في يد غيره له ، ويؤخذ منه النفقة(١) (٢) . وهو عندي حسن.

ي - لو امتنع الكافر من إزالة الملك حيث يُؤمر ، باعَهُ الحاكم بثمن المثل ، ويكون الثمن للكافر ، فإن لم يجد راغباً ، صبر مع الحيلولة. ولو مات الكافر ، أمر وارثه بما يؤمر مُورثه‌

يأ - لا يجوز للكافر شراء المصحف‌ - وهو أظهر قولي الشافعي(٣) - لما فيه من تعظيم الكتاب العزيز. والآخر له : الجواز(٤) .

وفي أخبار(٥) الرسولصلى‌الله‌عليه‌وآله عندي تردّد. وللشافعي وجهان(٦) .

مسألة ٧ : يشترط في العاقد انتفاء الحَجْر عنه‌ ، فلو كان محجوراً عليه برقٍّ أو سفهٍ أو فَلْسٍ أو مرضٍ مع المحاباة وقصور الثلث على رأي ، بطل ، أو وقف على الإجازة على الخلاف ، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في أبوابه.

____________________

= ٥: ٣٨٢ ، المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٧ ، روضة الطالبين ٣ : ١٣.

(١) أي : يؤخذ من الكافر نفقة المستولدة.

(٢) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٠ ، الوسيط ٣ : ١٦ ، المجموع ٩ : ٣٥٧ - ٣٥٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٤.

(٣و٤) الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، الوسيط ٣ : ١٣ ، حلية العلماء ٤ : ١١٨ ، المهذّب للشيرازي ١ : ٢٧٤ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٣٥ ، المغني ٤ : ٣٣١ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.

(٥) أي : كُتُب الحديث.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ١٧ ، المجموع ٩ : ٣٥٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١١.