الفصل الرابع :
العوضان
ويشترط فيهما أُمور :
الأوّل : الطهارة.
مسألة ٨ : يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصليّة ، فلا تضرّ النجاسة العارضة مع قبول التطهير.
ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير ، لم يصحّ إجماعاً ؛ لقوله تعالى :( فَاجْتَنِبُوهُ ) (١) ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) (٢) والأعيان لا يصحّ تحريمها ، وأقرب مجازٍ إليها جميع وجوه الانتفاع ، وأعظمها البيع ، فكان حراماً.
ولقول جابر : سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآله - وهو بمكة - يقول : « إنّ الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام »(٣) .
وما عرضت له النجاسة إن قَبِل التطهير ، صحّ بيعه ، ويجب إعلام المشتري بحاله ، وإن لم يقبله ، كان كنجس العين.
____________________
(١) المائدة : ٩٠.
(٢) المائدة : ٣.
(٣) صحيح البخاري ٣ : ١١٠ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٠٧ / ١٥٨١ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٩١ / ١٢٩٧ ، سنن النسائي ٧ : ٣٠٩ ، سنن البيهقي ٦ : ١٢ ، مسند أحمد ٤ : ٢٧٠ / ١٤٠٦٣.