وقال الصادقعليهالسلام : « ثمن الكلب الذي لا يصيد سُحْتٌ »(١) .
أمّا كلب الصيد : فالأقوى عندنا جواز بيعه - وبه قال أبو حنيفة ، وبعض أصحاب مالك ، وجابر وعطاء والنخعي(٢) - لما روي عن جابر أنّ النبيصلىاللهعليهوآله نهى عن ثمن الكلب والسنّور إلّا كلب الصيد(٣) .
وعن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله الصادقعليهالسلام عن ثمن كلب الصيد ، قال : « لا بأس بثمنه ، والآخر لا يحلّ ثمنه »(٤) .
ولأنّه يحلّ الانتفاع به ، ويصحّ نقل اليد فيه والوصيّة به.
وقال الشافعي وأحمد والحسن وربيعة وحمّاد والأوزاعي وداوُد بالتحريم - وهو قولٌ لنا - لأنّهعليهالسلام نهى عن ثمن الكلب(٥) ، وهو عامّ.
ولأنّه نجس العين ، فأشبه الخنزير(٦) .
ونمنع العموم ؛ إذ ليس من صِيَغه ، والنجاسة غير مانعة ، كالدهن النجس ، والخنزير لا ينتفع به ، بخلافه.
فروع :
أ - إن سوّغنا بيع كلب الصيد ، صحّ بيع كلب الماشية والزرع
____________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٧ ، تفسير العياشي ١ : ٣٢١ / ١١٤.
(٢) الهداية - للمرغيناني - ٣ : ٧٩ ، بدائع الصنائع ٥ : ١٤٣ ، الكافي في فقه أهل المدينة : ٣٢٧ ، المنتقى - للباجي - ٥ : ٢٨ ، حلية العلماء ٤ : ٥٨ ، المجموع ٩ : ٢٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، المغني ٤ : ٣٢٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.
(٣) سنن النسائي ٧ : ٣٠٩ ، سنن البيهقي ٦ : ٦.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٦.
(٥) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٦) من ص ٢٦.
(٦) المجموع ٩ : ٢٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦ ، منهاج الطالبين : ٩٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٧٥ - ٣٧٦ ، بداية المجتهد ٢ : ١٢٦ ، المغني ٤ : ٣٢٤ - ٣٢٥ ، الشرح الكبير ٤ : ١٥.