من أحدهما ، فمن ملك أحد هؤلاء عُتق عليه.
أمّا المرأة فتملك كلَّ أحد ، سوى الأب والاُمّ والجدّ والجدّة وإن علوا ، والأولاد وإن نزلوا.
مسألة ١٣٤ : الرضاع يساوي النسب في تحريم النكاح إجماعاً.
وهل يساويه في تحريم التملّك؟ لعلمائنا قولان أحدهما : نعم - وهو الأقوى - لما رواه ابن سنان - في الصحيح - قال : سُئل أبو عبد اللهعليهالسلام - وأنا حاضر - عن امرأة أرضعت غلاماً مملوكاً لها من لبنها حتى فطمته هل يحلّ لها بيعه؟ قال : فقال : « لا ، هو ابنها من الرضاعة حرم عليها بيعه وأكل ثمنه » قال : ثمّ قال : « أليس قد قال رسول اللهصلىاللهعليهوآله : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟ »(١) .
وعن السكوني عن الصادق عن الباقرعليهماالسلام « أنّ عليّاًعليهالسلام أتاه رجل ، فقال : إنّ أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها ، فقال : خُذْ بيدها وقُلْ : مَنْ يشتري منّي اُمّ ولدي؟ »(٢) .
فيحرم على الرجل أن يملك من الرضاع ما يحرم أن يملكه من النسب ، كالأب وإن علا ، والاُمّ والبنت وإن نزلت وغيرهم ممّا تقدّم.
وكذا المرأة يحرم عليها أن تملك من الرضاع ما يحرم عليها من النسب.
مسألة ١٣٥ : يكره للإنسان أن يملك القريب غير مَنْ ذكرناه ، كالأخ والعمّ والخال وأولادهم. وتتأكّد في الوارث.
ويصحّ أنّ يملك كلٌّ من الزوجين صاحبه ؛ لعدم المقتضي للمنع ،
____________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٢٦ / ١٣٤٢.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٠٩ / ١٤٨٨ ، التهذيب ٧ : ٣٢٥ / ١٣٤٠.