13%

يزرع آخر أو يشتري ثمرة اُخرى.

ط - لو اقتنى كلب الصيد مَنْ لا يصيد ، جاز‌ - وهو أحد وجهي الحنابلة(١) - لاستثنائهعليه‌السلام كلب الصيد(٢) .

والآخر : المنع ؛ لأنّه اقتناه لغير حاجة ، فأشبه غيره ؛ إذ معنى كلب الصيد كلب يصيد(٣) . والمراد بالقوّة.

مسألة ١٠ : لا يجوز بيع السرجين النجس إجماعاً منّا‌ - وبه قال مالك والشافعي وأحمد(٤) - للإجماع على نجاسته ، فيحرم بيعه ، كالميتة.

وقال أبو حنيفة : يجوز ؛ لأنّ أهل الأمصار يبايعونه لزروعهم من غير نكيرٍ ، فكان إجماعاً(٥) .

ونمنع إجماع العلماء ، ولا عبرة بغيرهم. ولأنّه رجيع نجس ، فلم يصحّ بيعه ، كرجيع الآدمي.

أمّا غير النجس : فيحتمل عندي جواز بيعه.

مسألة ١١ : لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعاً منّا‌ ، وبه قال أحمد(٦) .

____________________

(١) المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.

(٢) تقدّمت الإشارة إلى مصادره في الهامش (٣) من ص ٣٠.

(٣) المغني ٤ : ٣٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.

(٤) المغني ٤ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦ ، المجموع ٩ : ٢٣٠ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، حلية العلماء ٤ : ٥٥ - ٥٧ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٣ ، روضة الطالبين ٣ : ١٦.

(٥) المجموع ٩ : ٢٣٠ ، حلية العلماء ٤ : ٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٣ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٣ ، المغني ٤ : ٣٢٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٦.

(٦) المغني ٤ : ٣٢٩.