بالعبد ، فلا تتعلّق برقبته بل بذمّته ، وذلك غير ضائر للمشتري ، فلا يكون عيباً في حقّه ، وبه قال الشافعي(١) .
وقال مالك : يثبت له الخيار(٢) .
وقال أبو حنيفة : البيع باطل. وبناه على أصله من تعلّق الديون برقبته(٣) .
ز - لو قال العبد لغيره : اشترني ولك عليَّ كذا ، لم يلزمه شيء ، سواء كان للمملوك مال حين قوله أولا ، وسواء شرط المبتاع المالَ أو لا ، وسواء قلنا : العبد يملك أو لا ، وسواء قلنا : المال يدخل في الشراء مع علم البائع أو لا ؛ لأنّ المولى لا يثبت له على عبده شيئاً.
وللشيخ قول آخر : إنّه يجب عليه الدفع إن كان له شيء في تلك الحال ، وإلّا فلا(٤) .
وقد روي عن الصادقعليهالسلام أنّه قال له غلام : إنّي كنت قلت لمولاي : بِعْني بسبعمائة درهم ولك عليَّ ثلاثمائة درهم ، فقال الصادقعليهالسلام : « إن كان لك يوم شرطت أن تعطيه [ شيء ](٥) فعليك أن تعطيه ، وإن لم يكن لك يومئذٍ شيء فليس عليك شيء »(٦) .
مسألة ١٤٢ : لو دفع إنسان إلى عبد غيره مأذوناً له في التجارة مالاً ليشتري نسمةً ويُعتقها ويحجّ عنه بالباقي ، فاشترى المأذون أباه ودفع إليه بقيّة المال للحجّ فحجّ به ، ثمّ اختلف مولى المأذون وورثة الدافع ومولى
____________________
(١ -٣ ) حلية العلماء ٤ : ٢٧٣.
(٤) النهاية : ٤١٢.
(٥) ما بين المعقوفين من المصدر.
(٦) الكافي ٥ : ٢١٩ / ١ ، التهذيب ٧ : ٧٤ / ٣١٦.