وقال أبو حنيفة : يجوز(١) .
أمّا بعد الدباغ : فكذلك عندنا ؛ لأنّه لا يطهر به ، خلافاً للجمهور ، وقد تقدّم(٢) ذلك.
أمّا عظام الميتة : فيجوز بيعها ما لم تكن من نجس العين ، كالكلب والخنزير ، ولهذا جاز بيع عظام الفيل.
ولبن الشاة الميتة حرام لا يصحّ بيعه.
وعلى قول الشيخ(٣) يجوز بيعه.
فروع :
أ - لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه لا يصحّ بيعه ؛ لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرَّم. ولو فرض له نفع مّا ، فكذلك ؛ لعدم اعتباره في نظر الشرع.
ب - لا يصحّ بيع الترياق ؛ لأنّه يحرم تناوله ؛ لاشتماله على الخمر ولحوم الحيّات. ولا يحلّ التداوي به إلّا مع خوف التلف. وكذا سمّ الأفاعي لا يحلّ بيعه(٤) .
أمّا السمّ من الحشائش : فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله ، لم يجز بيعه ؛ لعدم نفعه. وإن أمكن التداوي بيسيره ، جاز بيعه.
ج - الأليات المقطوعة من الشاة الميتة أو الحيّة لا يحلّ بيعها
____________________
(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المجموع ٩ : ٢٣١ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٣.
(٢) في ج ٢ ص ٢٣٢ ، المسألة ٣٢٨.
(٣) النهاية : ٥٨٥.
(٤) في « ق ، ك » والطبعة الجحريّة : بيعها. والصحيح ما أثبتناه.