4%

وقال أبو حنيفة : يجوز(١) .

أمّا بعد الدباغ : فكذلك عندنا ؛ لأنّه لا يطهر به ، خلافاً للجمهور ، وقد تقدّم(٢) ذلك.

أمّا عظام الميتة : فيجوز بيعها ما لم تكن من نجس العين ، كالكلب والخنزير ، ولهذا جاز بيع عظام الفيل.

ولبن الشاة الميتة حرام لا يصحّ بيعه.

وعلى قول الشيخ(٣) يجوز بيعه.

فروع :

أ - لحم المذكّى ممّا لا يؤكل لحمه لا يصحّ بيعه ؛ لعدم الانتفاع به في غير الأكل المحرَّم. ولو فرض له نفع مّا ، فكذلك ؛ لعدم اعتباره في نظر الشرع.

ب - لا يصحّ بيع الترياق ؛ لأنّه يحرم تناوله ؛ لاشتماله على الخمر ولحوم الحيّات. ولا يحلّ التداوي به إلّا مع خوف التلف. وكذا سمّ الأفاعي لا يحلّ بيعه(٤) .

أمّا السمّ من الحشائش : فإن كان لا ينتفع به أو كان يقتل قليله ، لم يجز بيعه ؛ لعدم نفعه. وإن أمكن التداوي بيسيره ، جاز بيعه.

ج - الأليات المقطوعة من الشاة الميتة أو الحيّة لا يحلّ بيعها‌

____________________

(١) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، المجموع ٩ : ٢٣١ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٣.

(٢) في ج ٢ ص ٢٣٢ ، المسألة ٣٢٨.

(٣) النهاية : ٥٨٥.

(٤) في « ق ، ك » والطبعة الجحريّة : بيعها. والصحيح ما أثبتناه.