4%

ولا الاستصباح بدهنها مطلقاً.

أمّا الدهن النجس بملاقاة النجاسة له فيجوز بيعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة.

وللشافعي قولان :

أحدهما : لا يجوز تطهيره ، فلا يصحّ بيعه ، وبه قال مالك وأحمد(١) .

والثاني : يجوز تطهيره ، ففي بيعه عنده وجهان(٢) .

وفي جواز الاستصباح قولان ، والأظهر عنده : جوازه ومنع بيعه(٣) .

والدهن النجس بذاته - كوَدَك(٤) الميتة - لا يجوز بيعه عنده(٥) قولاً واحداً. وفي الاستصباح وجهان(٦) .

ويجوز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصيّة به ، وكذا الكلب الجائز بيعه.

وبعض الشافعيّة مَنَع من الهبة والصدقة خاصّة(٧) .

مسألة ١٢ : يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة‌ ؛ لأنّ الملك سبب لإطلاق‌

____________________

(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٩ : ٢٣٦ و ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ - ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.

(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٩ : ٢٣٦ - ٢٣٧ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ - ٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.

(٣) المجموع ٩ : ٢٣٧ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.

(٤) الوَدَك : الدسم لسان العرب ١٠ :٥٠٩ « ودك »

(٥) المجموع ٩ : ٢٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧.

(٦) المجموع ٩ : ٢٣٧ - ٢٣٨.

(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥ ، وانظر المجموع ٩ : ٢٣٩.