ولا الاستصباح بدهنها مطلقاً.
أمّا الدهن النجس بملاقاة النجاسة له فيجوز بيعه لفائدة الاستصباح به تحت السماء خاصّة.
وللشافعي قولان :
أحدهما : لا يجوز تطهيره ، فلا يصحّ بيعه ، وبه قال مالك وأحمد(١) .
والثاني : يجوز تطهيره ، ففي بيعه عنده وجهان(٢) .
وفي جواز الاستصباح قولان ، والأظهر عنده : جوازه ومنع بيعه(٣) .
والدهن النجس بذاته - كوَدَك(٤) الميتة - لا يجوز بيعه عنده(٥) قولاً واحداً. وفي الاستصباح وجهان(٦) .
ويجوز هبة الدهن النجس والصدقة به والوصيّة به ، وكذا الكلب الجائز بيعه.
وبعض الشافعيّة مَنَع من الهبة والصدقة خاصّة(٧) .
مسألة ١٢ : يجوز بيع كلّ ما فيه منفعة ؛ لأنّ الملك سبب لإطلاق
____________________
(١) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٩ : ٢٣٦ و ٢٣٨ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ - ٢٥ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.
(٢) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٦٨ ، المجموع ٩ : ٢٣٦ - ٢٣٧ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ - ٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.
(٣) المجموع ٩ : ٢٣٧ ، الوجيز ١ : ١٣٣ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥ ، حلية العلماء ٤ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧ ، الشرح الكبير ٤ : ١٧.
(٤) الوَدَك : الدسم لسان العرب ١٠ :٥٠٩ « ودك »
(٥) المجموع ٩ : ٢٣٦ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٤ ، روضة الطالبين ٣ : ١٧.
(٦) المجموع ٩ : ٢٣٧ - ٢٣٨.
(٧) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٥ ، وانظر المجموع ٩ : ٢٣٩.