وفي السباع التي لا تصلح للصيد عنده وجهان ؛ لمنفعة جلودها(١) .
أمّا العَلَق : ففي بيعه لمنفعة امتصاص الدم إشكال.
وأظهر وجهي الشافعي وأحمد : الجواز(٢) .
وكذا ديدان القزّ تُترك في الشصّ(٣) فيصاد بها السمك(٤) .
والأقرب عندي : المنع - وهو أحد الوجهين لهما(٥) - لندور الانتفاع ، فأشبه ما لا منفعة فيه؛ إذ كلّ شيء فله نفعٌ مّا.
ومَنَع الشافعي من بيع الحمار الزَّمن(٦) .
وليس بجيّد ؛ للانتفاع بجلده.
مسألة ١٦ : ما أسقط الشارع منفعته لا نفع له ، فيحرم بيعه ، كآلات الملاهي ، مثل العود والزمر ، وهياكل العبادة ، المبتدعة ، كالصليب والصنم ، وآلات القمار ، كالنرد والشطرنج إن كان رُضاضها(٧) لا يُعدّ مالاً ، وبه قال الشافعي(٨) .
وإن عُدّ مالاً ، فالأقوى عندي : الجواز مع زوال الصفة المحرّمة.
____________________
(١) الوجيز ١ : ١٣٤ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٨ و ٢٩ ، المجموع ٩ : ٢٤٠ ، روضة الطالبين ٣ : ١٩.
(٢) الوسيط ٣ : ٢٠ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩ ، المجموع ٩ : ٢٤١ و ٢٤٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠ ، المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠.
(٤) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩ ، حلية العلماء ٤ : ٧٢ ، المجموع ٩ : ٢٤٨ ، المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠.
(٥) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، المغني ٤ : ٣٢٨ ، الشرح الكبير ٤ : ١٠.
(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٢٩ - ٣٠ ، المجموع ٩ : ٢٤١ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠.
(٧) رُضاض الشيء : كُساره لسان العرب ٧ : ١٥٤ « رضض »
(٨) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠ ، المجموع ٩ : ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠.