4%

وللشافعي ثلاثة أوجه : الجواز مطلقاً ؛ لما يتوقّع في المآل. والفرق بين المتّخذة من الخشب ونحوه والمتّخذة من الجواهر النفيسة. والمنع - وهو أظهرها - لأنّها آلات المعصية لا يقصد بها سواها(١) .

أمّا الجارية المغنّية إذا بِيعت بأكثر ممّا يرغب فيها لو لا الغناء : فالوجه : التحريم - وبه قال أحمد والشافعي في أحد الوجوه(٢) - لقول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله : « لا يجوز بيع المغنّيات ولا أثمانهنّ ولا كسبهنّ »(٣) .

وسُئل الصادقعليه‌السلام عن بيع جواري(٤) المغنّيات ، فقال : « شراؤهنّ وبيعهنّ حرام ، وتعليمهنّ كفر ، واستماعهنّ نفاق »(٥) .

ولأنّه بذل للمعصية.

والثاني : يبطل إن قصد الغناء ، وإلّا فلا.

والثالث - وهو القياس - : يصحّ(٦) .

ولو بيعت على أنّها ساذجة ، صحّ.

مسألة ١٧ : يصحّ بيع الماء المملوك ؛ لأنّه طاهر ينتفع به لكن يكره‌ ، وسيأتي.

____________________

(١) الوسيط ٣ : ٢٠ - ٢١ ، وفيه الأظهر هو التفصيل. العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠ ، المجموع ٩ : ٢٥٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠.

(٢) المغني ٤ : ٣٠٧ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٦ - ٤٧ ، العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠ ، المجموع ٩ : ٢٥٤ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠.

(٣) أورد نصّه ابنا قدامة في المغني ٤ : ٣٠٧ ، والشرح الكبير ٤ : ٤٧ ، وفي سنن ابن ماجة ٢ : ٧٣٣ / ٢١٦٨ ما بمعناه.

(٤) في الكافي والتهذيب : الجواري.

(٥) الكافي ٥ : ١٢٠ / ٥ ، التهذيب ٦ : ٣٥٦ / ١٠١٨ ، الاستبصار ٣ : ٦١ / ٢٠١.

(٦) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٢٠ ، المجموع ٩ : ٢٥٤.