13%

كشعره وظفره ، عدا اللبن على ما تقدّم(١) .

الشرط الثالث : الملك.

فلا يصحّ بيع المباحات وما يشترك فيه المسلمون قبل حيازته ، مثل : الكلإ ، والماء ، والحطب قبل حيازتها إجماعاً.

ولو كانت في ملكه ، فالوجه : أنّها له - وسيأتي - فيصحّ بيعها.

وعن أحمد روايتان(٢) .

فإن قلنا بالصحّة فباع الأرض ، لم يدخل الكلأ ولا الماء إلّا أن ينصّ عليهما ؛ لأنّهما(٣) بمنزلة الزرع.

وكذا لا يصحّ بيع السمك قبل اصطياده ، ولا الوحش قبل الاستيلاء عليه.

مسألة ٢٠ : لا يصحّ بيع الأرض الخراجيّة‌ ؛ لأنّها ملك المسلمين قاطبة لا يتخصّص بها أحد. نعم ، يصحّ بيعها تبعاً لآثار المتصرّف.

وفي بيع بيوت مكة إشكال ، المرويّ : المنع - وبه قال أبو حنيفة ومالك والثوري وأبو عبيد(٤) ، وكرهه إسحاق(٥) - لقولهعليه‌السلام في مكة : « لا تُباع رباعها ولا تُكرى بيوتها »(٦) .

____________________

(١) في المسألة السابقة (١٨).

(٢) المغني ٤ : ٣٣٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٤.

(٣) في « ق ، ك » : لأنّه.

(٤) بدائع الصنائع ٥ : ١٤٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٥٥ ، المجموع ٩ : ٢٤٨ ، حلية العلماء ٤ : ٦٩ - ٧٠ ، الحاوي الكبير ٥ : ٣٨٥ ، الوسيط ٧ : ٤٢ ، المغني ٤ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢.

(٥) المغني ٤ : ٣٣٠ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٢.

(٦) نقله ابنا قدامة في المغني ٤ : ٣٣٠ ، والشرح الكبير ٤ : ٢٢ عن الأثرم. ونحوه في سنن البيهقي ٦ : ٣٥.