نقصان قبل قبضه وبعده ؛ عملاً بالأصل ، وبما رواه محمّد الحلبي - في الصحيح - عن الصادقعليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يأخذها ، قال : « لا بأس به إن وجد ربحاً فليبع »(١) .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أحدهماعليهماالسلام أنّه قال في رجل اشترى الثمرة ثمّ يبيعها قبل أن يقبضها ، قال : « لا بأس »(٢) .
مسألة ١٩٩ : لو اشترى الزرع قصيلاً مع اُصوله ، صحّ. فإن قطعه فنبت ، فهو له. فإن شرط صاحب الأرض قطعه فلم يقطعه ، كان عليه اُجرة الأرض. ولو لم يشرط المشتري الأصل ، فهو لصاحبه. فإذا قصله المشتري ونبت ، كان للبائع. ولو لم يقصله ، كان شريكاً للبائع ويحكم بالصلح.
تذنيب : لو سقط من الحبّ المحصود شيء فنبت في القابل ، فهو لصاحب البذر لا الأرض - خلافاً لأحمد(٣) - سواء سقاه صاحب الأرض وربّاه أو لا ، ولصاحب الأرض الاُجرة ؛ لأنّه شغلها بماله.
آخر : لو اشترى نخلاً ليقطعه أجذاعاً فتركه حتى حمل ، فالحمل له ، وعليه الاُجرة ، سواء سقاه صاحب الأرض أو لا.
وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي عن الصادقعليهالسلام ، قال : قلت له : الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيحمل النخل ، قال : « هو له إلاّ أن يكون صاحب الأرض سقاه وقام عليه»(٤) .
وهذه الرواية محمولة على جريان عقد المساقاة بينهما.
مسألة ٢٠٠ : يجوز للإنسان إذا مرّ بشيء من ثمرة النخل والشجر
____________________
(١) التهذيب ٧ : ٨٨ - ٨٩ / ٣٧٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٨٩ / ٣٧٧.
(٣) المغني ٤ : ٢٢٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٢٤١.
(٤) التهذيب ٧ : ٩٠ / ٣٨٢.