تضادّا ؛ لأنّ التقابض في المجلس شرط فيه ، ولا يتحقّق ذلك مع إسلاف أحدهما في الآخر.
ولقول الباقرعليهالسلام أنّه قال : « في الورق بالورق وزناً بوزن ، والذهب بالذهب وزناً بوزن »(١) .
فروع :
أ - لو افترقا قبل التقابض ، بطل البيع ؛ لعدم الشرط.
ولو تفرّقا وقد تقابضا البعض خاصّة ولمـّا يتقابضا في الباقي ، بطل البيع فيما لم يتقابضا فيه ، ويكونان بالخيار في الباقي ؛ لتبعّض الصفقة في حقّهما ، ولا يبطل في الباقي المقبوض. وللشافعي قولان مبنيّان على تفريق الصفقة(٢) .
ب - لو قاما عن ذلك المجلس قبل التقابض مصطحبين ، لم يحصل الافتراق ، وكان البيع صحيحاً ، فإن تقابضا في غير ذلك المجلس ولم يفترقا ، صحّ البيع ولزم ، لحصول التقابض قبل التفرّق ، لقول الصادقعليهالسلام : « إذا اشتريت ذهباً بفضّة ، أو فضّة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، وإن نزا حائطاً فانز معه »(٣) .
ولأنّ خيار المجلس يبطل مع الافتراق ولا يبطل مع مفارقتهما لذلك المجلس مصطحبين ، فلا يكون ذلك افتراقاً.
ج - قد بيّنّا أنّه يشترط الحلول ؛ لاشتراط التقابض في المجلس ، فلو
____________________
(١) التهذيب ٧ : ٩٨ / ٤٢٣.
(٢) العزيز شرح الوجيز ٤ : ٧٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٨.
(٣) التهذيب ٧ : ٩٩ / ٤٢٧ ، الاستبصار ٣ : ٩٣ / ٣١٩.