4%

لأهله » قلت : فإنّ فيه ذهباً وفضّةً وحديداً فبأيّ شي‌ء أبيعه؟ قال : « بِعْه بطعام » قلت : فإن كان لي قرابة محتاج اُعطيه منه؟ قال : « نعم »(١) .

مسألة ٢١١ : يجوز بيع الرصاص وإن كان فيه فضّة يسيرة بالفضّة‌ ، وبيعُ النحاس بالذهب وإن اشتمل على ذهبٍ يسير ، ولا اعتبار بهما ؛ لأنّه تابع غير مقصود ألبتّة بالبيع ، فأشبه الحلية على سقوف الجدران.

ولما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج - في الحسن - عن الصادقعليه‌السلام في الاُسرب(٢) يشترى بالفضّة ، فقال : « إذا كان الغالب عليه الاُسرب فلا بأس »(٣) .

مسألة ٢١٢ : المصاغ من النقدين معاً إن جهل قدر كلّ واحد منهما‌ ، بِيع بهما معاً أو بجنس غيرهما أو بالأقلّ إن تفاوتا مع الزيادة عليه حذراً من الربا. وإن علم قدر كلّ واحد منهما ، بِيع بأيّهما شاء مع زيادة الثمن على جنسه. ولو بِيع بهما أو بغيرهما ، جاز مطلقاً ؛ لأصالة الجواز ، وزوال مانعيّة الربا هنا.

ولما رواه إبراهيم بن هلال ، قال : سألت الصادقَعليه‌السلام : جام فيه ذهب وفضّة أشتريه بذهب أو فضّة؟ فقال : « إن كان تقدر على تخليصه فلا ، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس »(٤) .

مسألة ٢١٣ : الدراهم والدنانير إذا كانا خالصين ، جاز مصارفة كلّ واحد منهما بجنسه متساوياً‌ وبغير جنسه مطلقاً ، سواء اتّفقت صفتهما أو لا.

____________________

(١) الكافي ٥ : ٢٥٠ / ٢٤ ، التهذيب ٧ : ١١١ / ٤٧٩.

(٢) الاُسرب : الرصاص ، أعجميّ. لسان العرب ١ : ٤٦٦ « سرب ».

(٣) الكافي ٥ : ٢٤٨ / ١٥ ، التهذيب ٧ : ١١١ - ١١٢ / ٤٨١.

(٤) الكافي ٥ : ٢٥ / ٢٦ ، التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٤.