4%

وإن كان فيهما غشّ ، فإن كان له قيمة - كالرصاص والنحاس - جاز بيع بعضها ببعض صرفاً للخالص إلى الغشّ ، والغشّ إلى الخالص ، وحملاً على صحّة البيع مهما أمكن.

ولما رواه عمر بن يزيد عن الصادقعليه‌السلام : قلت له : الدراهم بالدراهم مع أحدهما الرصاص وزناً بوزن ، فقال : « لا بأس »(١) وبه قال أبو حنيفة(٢) .

وقال الشافعي : لا يجوز ؛ لجهل التساوي بين الفضّتين ؛ لإمكان اختلاف الغشّ ، والجهل بالتساوي فيما فيه الربا كالعلم بالتفاضل ، وهو مبني على مقابلة الجنس بمثله(٣) .

وهو ممنوع ، بل إمّا أن يقابل بمخالفه ، أو تُقابل الجملة بالجملة ، والمركّب من المساوي والمختلف مخالف للمركّب من المساوي والمختلف ، كالأنواع المندرجة تحت جنسٍ واحد.

وإن كان الغشّ ممّا يستهلك ، كالزرنيخيّة والاندرانيّة في الفضّة التي تطلي على النورة ، والزرنيخ المستهلك بدخوله النار ، جاز البيع ، عندنا أيضاً على ما تقدّم ، خلافاً للشافعي ؛ للجهل بتساوي الفضّتين(٤) . وقد بيّنّا عدم اشتراط العلم بهما.

تذنيب : يجوز أن يشتري بكلّ واحدٍ من هذين القسمين متاعاً غير أحد النقدين ؛ لأنّه لمـّا جاز شراء النقدين بهما فبغيرهما أولى - وهو أحد وجهي الشافعيّة(٥) - لأنّ عمر قال : مَنْ زافت دراهمه فليدخل السوق‌

____________________

(١) الفقيه ٣ : ١٨٤ - ١٨٥ / ٨٣٣ ، التهذيب ٧ : ١١٤ / ٤٩٣ بتفاوت يسير.

(٢) بدائع الصنائع ٥ : ١٩٦.

(٣) حلية العلماء ٤ : ١٥٨.

(٤) المهذّب - للشيرازي - ١ : ٢٨١ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٨.

(٥) حلية العلماء ٤ : ١٥٨.