فليشتر بها سحق الثياب(١) .
ومن طريق الخاصّة : قول عمر بن يزيد : سألتُ الصادقَعليهالسلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : « إذا جازت الفضّة المثلين(٢) فلا بأس »(٣) وهو محمول على العلم بحالها والتعامل بمثلها.
ولأنّ المنع من ذلك يؤدّي إلى الإضرار ؛ لأنّه لا يمكنه الانتفاع بها جملة.
وأمّا إذا اشترى بها ذهباً ، كان بيعاً وصرفاً ، فيكون هذا العقد قد اشتمل على أمرين مختلفي الأحكام.
وفيه قولان للشافعي : المنع ، والجواز(٤) .
والثاني(٥) : المنع ؛ لجهالة المقصود(٦) . وهو ممنوع.
مسألة ٢١٤ : السيوف المحلّاة أو المراكب المحلّاة وغيرها بأحد النقدين إن علم مقدار الحلية ، جاز البيع بجنسها مع زيادة الثمن في مقابلة السيف أو المركب ليخلص من الربا ، أو مع اتّهاب المحلّى من غير شرط.
ويجوز بيعها بالجنس الآخر أو بغير النقدين مطلقاً ، سواء ساواه أو زاد أو نقص ؛ لقولهعليهالسلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم »(٧) .
وإن جهل مقدار الحلية ، بيع بالجنس الآخر من النقدين أو بغيرهما أو
____________________
(١) أورده السبكي في تكملة شرح المهذّب ( المجموع ) ١٠ : ٤٠٩ بتفاوت يسير.
(٢) في الاستبصار : « الثلثين ».
(٣) التهذيب ٧ : ١٠٨ / ٤٦٣ ، الاستبصار ٣ : ٩٦ / ٣٣٠.
(٤) حلية العلماء ٤ : ١٥٩.
(٥) أي : الوجه الثاني للشافعيّة ، المتقدّم أوّلهما في صدر التذنيب.
(٦) حلية العلماء ٤ : ١٥٨.
(٧) الجامع لأحكام القرآن ١٠ : ٨٦.