4%

وهو ممنوع ؛ لأنّا شرطنا زيادة الثمن.

ولو باعه بذهب ، جاز مطلقاً عندنا.

وللشافعي قولان ؛ لأنّه بيعٌ وصرفٌ(١) .

تذنيب : لو باع السيف المحلّى بالنسبة بمساوي الحلية في النقد‌ أو بالنقد الآخر ، فإن نقد مقابل الحلية ، جاز ، وإلّا فلا ؛ لأنّ القبض في المجلس شرط في الصرف لا في السيف.

ولما رواه أبو بصير - في الصحيح - عن الصادقعليه‌السلام ، قال : سألته عن بيع السيف المحلّى بالنقد ، فقال : « لا بأس » قال : وسألته عن بيع النسيئة ، فقال : « إذا نقد مثل ما في فضّته فلا بأس »(٢) .

ولو كان الثمن غير النقدين ، جاز نسيئة من غير شرط قبض شي‌ء البتّة ؛ لانتفاء شرطيّة القبض هنا ؛ لقول الصادقعليه‌السلام : « لا بأس ببيع السيف المحلّى بالفضّة نسْأً إذا نقد عن فضّته ، وإلّا فاجعل ثمنه طعاماً ، ولينسه إن شاء »(٣) .

مسألة ٢١٥ : الدراهم والدنانير تتعيّنان بالتعيين‌ ، فلو باعه بهذه الدراهم أو بهذه الدنانير ، لم يجز للمشتري الإبدال بمثلها ، بل يجب عليه دفع تلك العين ، كالمبيع. ولو تلفت قبل القبض ، انفسخ البيع ، ولم يكن له دفع عوضها وإن ساواه مطلقا ، ولا للبائع طلبه.

وإن وجد البائع بها عيباً ، لم يستبدلها ، بل إمّا أن يرضى بها ، أو يفسخ العقد - وبه قال الشافعي وأحمد(٤) - لاختلاف الأغراض باختلاف‌

____________________

(١) الاُم ٣ : ٣٣ ، وحكاه عنه الشيخ الطوسي في الخلاف ٣ : ٧٢ ، المسألة ١٢٠.

(٢) الكافي ٥ : ٢٤٩ - ٢٥٠ / ٢٣ ، التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٥ ، الاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٥.

(٣) التهذيب ٧ : ١١٢ / ٤٨٦ ، الاستبصار ٣ : ٩٧ / ٣٣٦.

(٤) الحاوي الكبير ٥ : ١٣٩ - ١٤٠ ، حلية العلماء ٤ : ١٥٥ - ١٥٦ ، المغني ٤ : ١٨١ - ١٨٢ و ١٨٤ ، الشرح الكبير ٤ : ١٨٢ و ١٩٠.