الصرف ، ويردّ الباقي ، ويضمن التالف بالمثل أو القيمة. ولو كان من الجنس ، كان له أخذ الأرش إن اختلف الجنس ، وإلّا فلا ؛ لأنّه يكون ربا ، بل ينفسخ العقد بينهما ، ويردّ مثل التالف أو قيمته إن لم يكن له مثل ، ويسترجع الثمن الذي من جهته.
تذنيب : نقص السعر أو زيادته لا يمنع الردّ بالعيب ، فلو صارفة دراهم - وهي تساوي عشرة - بدينار ، فردّها وقد صارت تسعة بدينارٍ أو أحد عشر ، صحّ الردّ ولا ربا ، وليس للغريم الامتناع من الأخذ ؛ إذ العبرة في الردّ بالعين لا بالقيمة.
مسألة ٢١٧ : يجوز إخلاد أحد المتعاقدين إلى الآخر في قدر عوضه ، فيصحّ البيع فيما يشترط فيه القبض في المجلس قبل اعتباره ؛ لأصالة صدق العاقل ، واقتضاء عقله الامتناع من الإقدام على الكذب.
إذا تقرّر هذا ، فلو أخبره بالوزن فاشتراه ، صحّ العقد ؛ لأنّه كبيع المطلق ، لكن يخالفه في التعيين. فإن قبضه ثمّ وجده ناقصاً بعد العقد ، بطل الصرف مع اتّحاد الثمن والمثمن في الجنس ، سواء تفرّقا أو لا ؛ لاشتماله على الربا حيث باع العين الشخصيّة الناقصة بالزائدة.
أمّا لو اختلف الجنس فإنّ البيع لا يبطل من أصله ؛ لقبول هذا العقد التفاوت بين الثمن والمثمن ، فكان بمنزلة العيب ، بل يتخيّر مَنْ نقص عليه بين الردّ والأخذ بحصّته من الثمن أو بالجميع على ما تقدّم.
ولو وُجد زائداً واتّحد الجنس ، فإن عيّن بأن قال : بعتك هذا الدينار بهذا الدينار ، بطل البيع؛ لاشتماله على الربا. ولو لم يعيّن بأن قال : بعتك ديناراً بدينار ، ثمّ دفع إليه الزائد ، صحّ البيع ؛ لعدم تعيين هذا الزائد هنا ؛ لوقوع العقد على مطلق ، وتكون الزيادة في يد قابضها أمانةً ؛ لوقوعها في