4%

مقبوض عنده ، فإن تفرّقا قبل قبض الدراهم ، بطل الصرف ، وكان الدينار مضموناً على مستودعه ، سواء علما وجود الدينار حال عقد البيع أو ظنّاه أو شكّا فيه ؛ لأنّ الأصل البقاء. أمّا لو علما عدمه حينئذٍ ، كان الصرف باطلاً.

وكذا حكم غير الصرف من البيوع والمعاوضات.

وقال الشافعي : إذا لم يقرّ الذي عنده الدينار أنّه استهلكه حتى يكون ضامناً ولا أنّه في يده ، لم يصحّ الصرف ؛ لأنّه غير مضمون ولا حاضر ، ويجوز أن يكون هلك في ذلك الوقت ، فيبطل الصرف ، أمّا إذا علما البقاء ، صحّ الصرف(١) .

وهو ممنوع ، لأنّ الأصل البقاء ، وظنّه كافٍ.

فروع :

أ - إذا اشترى ديناراً بدينار وتقابضا ومضى كلٌّ منهما يزن الدينار الذي قبضه ، صحّ‌ إذا اشتمل المقبوض على الحقّ ، سواء زاد عليه أو ساواه ، وقد تقدّم(٢) .

وقال الشافعي : لا يصحّ مع الجهل إلّا إذا عرف أحدهما وزن الدينار وصدّقه الآخر ، فلو وزن أحدهما فوجد المقبوض ناقصاً ، بطل الصرف ؛ لاشتماله على عوضين متفاضلين(٣) .

ب - لو اشترى دراهم بدنانير فقال له آخر : ولّني نصفها بنصف الثمن ، صحّ ؛ لأنّ التولية بيع.

____________________

(١) الاُم ٣ : ٣١ - ٣٢.

(٢) في ص ٤١٨ ، المسألة ٢٠٦.

(٣) لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر.